[الكوثر:2] ، وقال: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام:162] ؛ ولهذا لو تصدق عن دم المتعة، والقِران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية، والله أعلم. اهـ
وهذا القول هو الصحيح، وهو قول أحمد، وربيعة، وأبي الزناد وغيرهم.
• وذهب إلى تفضيل الصدقة الشعبي، وأبو ثور.
ورجَّح الإمام ابن عثيمين القول الأول. (1)
(1) انظر: «المغني» (13/ 361) «الشرح الممتع» (7/ 521) .