1085 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُودَاوُد هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. (1)
وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، فَلْيُشْهِدِ الآنَ. (2)
وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ (3) : وَيَسْتَغْفِرِ اللهَ. (4)
1086 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (5)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1] : للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة.
أجمع أهل العلم على أنَّ للزوج أن يرجع طليقته التي قد دخل بها بعد الطلقة
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (2186) ، ولفظه: (طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد) . وإسناده حسن رجاله ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث.
(2) أخرجه البيهقي في «سننه» (7/ 373) بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عمران، وقد قال الدارقطني: إن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولكن قد أثبت سماعه منه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» وأحمد كما في «مسائل ابنه صالح» (2/ 296) والمثبت مقدم على النافي. فالإسناد صحيح.
(3) أخرجه الطبراني في «الكبير» (18/ 181) وهي أيضًا من طريق ابن سيرين، عن عمران. والإسناد صحيح إلى ابن سيرين.
(4) رواية البيهقي والطبراني ليست موجودة في المخطوطتين، وهي زيادة من المطبوع.
(5) تقدم في أوائل الطلاق.