فهرس الكتاب

الصفحة 2462 من 5956

قلتُ: هو كذلك، والله أعلم.

مسألة [16] : هل على المرأة المكرهة هدي؟

• في المسألة قولان:

القول الأول: ليس عليها هدي، ولا على الرجل عنها، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.

القول الثاني: على الرجل أن يهدي عنها، وهو قول أحمد في رواية، وعطاء، ومالك.

تنبيه: هذا الخلاف عند من أوجب على الرجل بدنة، وأما من لم يوجب شيئًا؛ فلا يجب عندهم هاهنا، وقد تقدمت المسألة. (1)

مسألة [17] : إذا كانت المرأة مطاوعة؟

• اختلف القائلون بوجوب البدنة: هل تجب على المرأة؟ على قولين:

الأول: على كل واحد بدنة، صحَّ هذا القول عن ابن عباس كما في «سنن البيهقي» (5/ 168) وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والضحاك، والحكم، وحماد، ومالك، وأحمد، وابن المنذر.

الثاني: يجزئهما هدي واحد، وهو قول أحمد في رواية، وهو مذهب عطاء، والشافعي، وإسحاق. (2)

(1) انظر: «المغني» (5/ 167) .

(2) انظر: «المغني» (5/ 168) ، «المجموع» (7/ 418 - ) ، «الإشراف» (3/ 202 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت