قلتُ: هو كذلك، والله أعلم.
مسألة [16] : هل على المرأة المكرهة هدي؟
• في المسألة قولان:
القول الأول: ليس عليها هدي، ولا على الرجل عنها، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.
القول الثاني: على الرجل أن يهدي عنها، وهو قول أحمد في رواية، وعطاء، ومالك.
تنبيه: هذا الخلاف عند من أوجب على الرجل بدنة، وأما من لم يوجب شيئًا؛ فلا يجب عندهم هاهنا، وقد تقدمت المسألة. (1)
مسألة [17] : إذا كانت المرأة مطاوعة؟
• اختلف القائلون بوجوب البدنة: هل تجب على المرأة؟ على قولين:
الأول: على كل واحد بدنة، صحَّ هذا القول عن ابن عباس كما في «سنن البيهقي» (5/ 168) وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والضحاك، والحكم، وحماد، ومالك، وأحمد، وابن المنذر.
الثاني: يجزئهما هدي واحد، وهو قول أحمد في رواية، وهو مذهب عطاء، والشافعي، وإسحاق. (2)
(1) انظر: «المغني» (5/ 167) .
(2) انظر: «المغني» (5/ 168) ، «المجموع» (7/ 418 - ) ، «الإشراف» (3/ 202 - ) .