فهرس الكتاب

الصفحة 5592 من 5956

بالحلف بهذه الصفة، فتنصرف إلى صفة الله تعالى.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنها غير منعقدة؛ لأنَّ حق الله طاعته، ومفروضاته، وليست صفة له. وهو قول اللجنة الدائمة (23/ 54) .

والذي يظهر أنَّ الحالف على نيته؛ فإن قصد المعنى الأول؛ انعقدت يمينه، وإن قصد المعنى الثاني؛ لا تنعقد، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. (1)

مسألة [8] : قول الحالف: لعمر الله.

• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنها يمين منعقدة تُوجِب الكفارة؛ لأنَّ (العَمْر) بمعنى الحياة والبقاء؛ فهو من صفات الله.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: إن قصد اليمين؛ فهي يمين، وإلا فلا؛ لأنها يمين بتقدير محذوف.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (2)

مسألة [9] : قوله: لعمرك. و لعمري، وما أشبهه؟

• لا يجوز عند الجمهور، ولا تنعقد يمينه عندهم؛ لأنه قسم بحياة مخلوق.

• وقال الحسن: قوله: (لعمري) فيه كفارة.

والصحيح قول الجمهور، وما جاء من الأحاديث بهذا اللفظ محمول على أنه

(1) انظر: «المغني» (13/ 455) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 455) «البيان» (10/ 505 - 506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت