532 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : حكم التكفين بالثياب البيض.
استحب أهل العلم أن يكون لون الكفن أبيض؛ لهذا الحديث المذكور، ولحديث عائشة المتقدم.
وقال النووي -رحمه الله- في شرح حديث عائشة (941) : قولها (بِيْض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مُجمعٌ عليه. اهـ
(1) حسن. أخرجه أحمد (1/ 247) ، وأبوداود (3878) ، والترمذي (994) ، وابن ماجه (1472) ، كلهم من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب: أخرجه أحمد (5/ 20) ، وغيره، وفيه ضعف، ولكنه يقوي حديث ابن عباس.