قلتُ: وقول مالك هو الصواب، والله أعلم، وليس هو كالبيع؛ لأن البيع معاوضة، والرهن توثقة. (1)
مسألة [42] : إذا باعه بشرط أن يأتي برهن، فلم يأت به؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي أنَّ للبائع أن يفسخ البيع، أو يمضيه بدون رهن، وليس له الحق بإلزام المشتري بالرهن؛ لأنَّ الرهن عندهم لا يلزم إلا بالقبض.
• ومذهب مالك، وأبي ثور أنَّ المشتري يلزم بالرهن إلا أن يتسامح البائع، أو يختار الفسخ؛ لأنَّ الرهن عندهم يلزم بالعقد، وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ، وقال به بعض الحنابلة في غير المكيل والموزون. (2)
مسألة [43] : الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن.
• أجاز ذلك الجمهور، وهو مذهب الحنابلة، والمالكية، والحنفية.
• ومنع ذلك الشافعي، وقال: لا يصح؛ لأنه توكيل فيما يتنافى فيه الغرضان؛ فلم يصح، كما لو وكله في بيعه من نفسه.
ووجه التنافي: أنَّ الراهن يريد الصبر على المبيع، والاحتياط في توفير الثمن، والمرتهن يريد تعجيل الحق، وإنجاز البيع.
(1) انظر: «المغني» (6/ 500) .
(2) انظر: «المغني» (6/ 500 - 501) .