فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 5956

الشرط الخامس: الاستطاعة.

الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97] .

قال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم فيه اختلافًا.

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (7/ 63) : الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج بإجماع المسلمين. اهـ

تنبيه: الشرط الأول والثاني شرطٌ للوجوب والصحة، والشرط الثالث شرطٌ للوجوب والإجزاء، وليس شرطًا للصحة، والشرط الرابع شرطٌ للوجوب فقط، وقال الجمهور: شرطٌ للإجزاء أيضًا. والشرط الخامس شرطٌ للوجوب فقط.

تنبيه آخر: إن ارتد، أو جُنَّ بعد أن استطاع وتمكن من الحج؛ فإنَّ ذلك لا يسقط من ذمته، بل عليه الحج إذا أسلم، أو أفاق من جنونه، على الصحيح من قولي أهل العلم. (1)

مسألة [2] : ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: الصحة وقوة الجسم، وهو قول عكرمة ومالك.

القول الثاني: الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وبه قال الحسن، ومجاهد،

(1) انظر: «الإنصاف» (3/ 351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت