فهرس الكتاب

الصفحة 2795 من 5956

والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بمثله، ولكن يُعان ويُقرَض، ويُسْتَمْهَل إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ؛ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه؛ جاز في الحكم ولم يفسخ، وفي إسناد الحديث رجلٌ مجهول لا ندري من هو، إلا أنَّ عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه. اهـ

قلتُ: وعن أحمد رواية: أنه يحرم، وهو قول الشوكاني؛ إلا إذا باعه بثمن المثل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «الإنصاف» أنَّ البيع صحيح من غير كراهة، وهو الصحيح، والله أعلم. (1)

مسألة [12] : هل يقع بيع الهازل؟

• أكثر أهل العلم على عدم وقوعه؛ لأنه لا يقصد البيع، وليس براضٍ فيه، وذهب بعضهم إلى وقوعه، والصحيح عدم وقوعه، والله أعلم. (2)

الشرط الثاني: أهلية العاقد بأن يكون جائز التصرف.

وتندرج تحت هذا الشرط مسائل، منها:

مسألة [13] : بيع المجنون.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (9/ 155) : وأما المجنون فلايصح بيعه بالإجماع، وكذلك المغمى عليه. اهـ

(1) انظر: «الإنصاف» (4/ 253) ، «الشرح الممتع» (8/ 123) ، «المحلى» (1529) ، «حاشية ابن عابدين» (7/ 247) ، «الروض المربع» (4/ 332) .

(2) وانظر: «الإنصاف» (4/ 254) ، «حاشية ابن عابدين» (7/ 19) ، «المجموع» (9/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت