1321 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : أكل الجراد.
• يُباح أكل الجراد بالإجماع؛ إلا أنه إذا مات بسبب البرد، أو مات حتف أنفه بغير سبب فمنع منه مالك، وأحمد في رواية.
• والجمهور على إباحته؛ لحديث: «أُحلت لنا ميتتان ودمان» (2) ، وهو الصحيح. (3)
(1) أخرجه البخاري (5495) ، ومسلم (1952) .
(2) تقدم تخريجه في أوائل «البلوغ» رقم (11) .
(3) انظر: «المغني» (13/ 23) «المجموع» (9/ 23) .