فهرس الكتاب

الصفحة 4127 من 5956

مسألة [2] : الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها.

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24] .

• وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد في رواية؛ لوجود القطيعة بينهما، وهما ذوا رحم.

والقول الأول أظهر، والله أعلم. (1)

(1) انظر: «المغني» (9/ 524) «الفتح» (5105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت