1146 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ قَالَ: قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ، وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ. (1)
1147 - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (2)
1148 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِك» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِك» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ» . أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَالَّلفْظُ لَهُ، وَأَبُودَاوُد، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الوَلَدِ. (3)
(1) صحيح. أخرجه سعيد بن منصور (2/ 55) ، وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو موقوف عليه وليس له حكم الرفع على الصحيح.
(2) صحيح. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (2/ 65) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 469) ، وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف، لكن للأثر طريق أخرى على شرط الشيخين، وأخرى صحيحة. انظر: عبدالرزاق (7/ 93 - 94) ، وابن أبي شيبة (5/ 214 - ) .
(3) ضعيف. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (2/ 63 - 64) ، وأبوداود (1691) ، والنسائي (5/ 62) ، والحاكم (1/ 415) ، وهو من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولفظ الحاكم بتقديم الولد على الزوجة أيضًا.
ورواية ابن عجلان عن المقبري ضعيفة، ضعفها يحيى القطان والنسائي. وقد تقدم الحديث في أواخر [كتاب الزكاة] .