واستدلوا بحديث: «لا زكاة في حجر» أخرجه البيهقي (4/ 146) ، وابن عدي (5/ 1681) ، وهو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ورواه عنه ثلاثة: عمر بن أبي عمر الكلاعي، وعثمان الوقاصي، ومحمد العرزمي، والأول منكر الحديث، والآخران متروكان، ومع ذلك فدليلهم يشمل غير الذهب والفضة؛ فإنَّ كثيرًا من المعادن ليست أحجارًا.
الثالث: ليس في المعادن زكاة إلا أن يكون ذهبًا، أو فضةً وبلغ النِّصَاب، وحال عليه الحول، وهو قول داود الظاهري، والليث، وأحد قولي الشافعي، ونصره ابن حزم؛ لأدلة الزكاة المعلومة.
الرابع: تجب الزكاة في الذهب، والفضة، والنحاس، والقصدير، والحديد، وهو قول أبي حنيفة، واختلف قوله في الزئبق.
والصواب هو القول الثالث، والآية: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} مُبَيَّنة بالأدلة الأخرى. (1)
تفريعات على مذهب الجمهور في وجوب الزكاة في المعادن:
نصاب المعدن:
• ذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ نصاب المعدن ما يُعادل نصاب الذهب، أو الفضة، وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره. (2)
(1) انظر: «المغني» (4/ 239) ، «المحلَّى» (700) .
(2) «المغني» (4/ 241) .