931 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، وَالمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ. (1)
تقدم الكلام على مباحث الحديث عند حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كان يقبل الهدية، ويثيب عليها» برقم (924) .
(1) أخرجه الحاكم (2/ 52) ، وفي إسناده إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الذهبي في «الميزان» : روى عنه الحاكم واتهمه. وقال الحاكم عقب هذا الحديث: على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا.
قال الحافظ -رحمه الله- في «اللسان» : الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع. اهـ
قلت: وقد رجح وقفه على عمر البخاري والدارقطني والبيهقي كما في «أعلام الموقعين» (2/ 315) .
وقد ثبت عن عمر من غير وجه. انظر «موطأ مالك» (2/ 754) ، و «مصنف عبدالرزاق» (9/ 106) .
وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه (2387) ، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، فالحديث لا يصح مرفوعًا، وصح موقوفًا على عمر، والله أعلم.