فهرس الكتاب

الصفحة 3996 من 5956

• ومنهم من قال: عطيته من الثلث مطلقًا، ولم يقيد ذلك بما إذا كان من العادة قتله، هذا قول الزهري، والثوري، وإسحاق، وبعض الحنابلة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وتأوله القاضي على التفصيل المتقدم.

• وقال مالك، والشعبي: الغازي عطيته من الثلث.

• وقال مسروق: إذا وضع رجله في الغرز؛ فعطيته من الثلث.

• وقال ابن حزم: عطيته من رأس المال. (1)

(1) انظر: «المغني» (8/ 493 - 394) «المحلى» عقب المسألة (1767) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت