فهرس الكتاب

الصفحة 2095 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [1] : تأخير السحور.

يُستحبُّ تأخير السحور؛ لما جاء في «الصحيحين» (1) من حديث أنس بن مالك، عن زيد ابن ثابت -رضي الله عنهما-، قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.

وروى البخاري في «صحيحه» برقم (577) من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-، قال: كنتُ أتسحر في أهلي، ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (2)

مسألة [2] : ما يحصل به السحور.

قال ابن قدامة، ثم الحافظ ابن حجر رحمهما الله: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول، أو مشروب. اهـ

وقد أخرج هذا الحديث أحمد (3/ 12) ، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعًا بلفظ: «إنَّ السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإنَّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين» ، لكن هذا الحديث في سنده: رفاعة أبو رفاعة، وهو مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وله طريق أخرى عند أحمد (3/ 44) ، وفي إسناده: عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو متفق على

(1) أخرجه البخاري برقم (1921) ، ومسلم برقم (1097) .

(2) انظر: «المجموع» (6/ 360) ، «المغني» (4/ 432) ، «الفتح» (4/ 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت