وابن المنذر.
• وذهب الحنابلة إلى أنَّ القول قول المشتري مع يمينه.
• وعن أحمد: أن البائع يحلف أن العيب لم يكن حادثًا عنده، ويأخذ المشتري السلعة، وليس له حق. وقد رجَّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قول الجمهور. (1)
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرحه» (8/ 326) : ولكن يجب أن نعلم أنَّ كل من قلنا: (القول قوله) ؛ فإنه لابد من اليمين، وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدَّعى عليه» ، وفي لفظ: «على من أنكر» . (2)
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ» (3/ 479) : والضابط أنَّ كل من ادَّعى خلاف الأصل؛ فهو مُدَّعِي يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل؛ فهو مُنْكِر، وعليه اليمين. اهـ
تنبيه: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب، وهو: (رضا الطرفين بالبيع والشراء) .
(1) انظر: «الشرح الممتع» (8/ 324 - 326) ، «البيان» (5/ 372) ، «الأوسط» (10/ 255) .
(2) انظر تخريجه في «البلوغ» رقم (1407) .