فهرس الكتاب

الصفحة 4811 من 5956

والنسب غير الصهر، قال تعالى: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان:54] ، والمحرمات المذكورة في الآية حرمت بسبب الصهر لا بسبب النسب.

ونفى ابن القيم الإجماع في مسألة زوجة الأب من الرضاعة بأنَّ هناك طائفة من السلف لا يرون تحريم لبن الفحل، فهم لا يرون الرجل محرمًا؛ فضلًا عن زوجته.

ونفى الإجماع على بنت المرأة من الرضاعة بأنَّ الخلاف موجود في بنت المرأة من النسب إن لم تكن في حجرها، فكيف إذا كانت ابنتها من الرضاعة فحسب.

وبأنَّ الله قيد في زوجة الولد فقال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء:23] ، وأجاب الجمهور بأنَّ ذلك لإخراج ابن التَّبَنِّي.

قلتُ: أما الإجماع فلا يصح؛ فالخلاف ثابت، ولكن الصحيح هو التحريم؛ للحديث المتقدم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .

وقولهم: (حرمت بسبب الصهر) يُجاب عنه أنَّ الحرمة حصلت بسبب الصهر مع النسب، فتأمل ذلك. (1)

فائدة: قال في «الإنصاف» (9/ 349) : لو أكرهت على الرضاع؛ ثبت حكمه. ذكره القاضي في «الجامع» محل وفاق.

(1) وانظر: «زاد المعاد» (5/ 557 - ) «فتاوى اللجنة» (21/ 45 - 46، 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت