فهرس الكتاب

الصفحة 4928 من 5956

فيقاد السلطان.

واختلفوا هل يقاد المأمور؟

• فمنهم من قال: يقاد. وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي في الأصح؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له القتل بغير حق.

• ومنهم من يقول: لا يقاد. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في قول.

قلتُ: وتقدم في المسألة (6) من أول كتاب الجنايات: قول زفر أنه يقتل المكرَه فقط. وهو أقرب الأقوال، والله أعلم. (1)

فائدة: إن أمر إنسانًا بقتل آخر، فقتله بغير سلطان ولا إكراه؛ فالمأمور هو الذي يستحق القصاص عند أهل العلم، وممن نص على ذلك: عطاء، وسليمان ابن موسى، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. (2)

(1) انظر: «المغني» (11/ 598 - ) «الحاوي» (12/ 72 - ) «البيان» (11/ 350 - 351) .

(2) «المغني» (11/ 599) «الأوسط» (13/ 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت