• وقال بعض أهل العلم: لا سجود عليه للسهو، وهو قول النخعي، والشعبي، والقاسم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أن عليه سجود السهو؛ فإن استدرك قبل أن يفارق المحل؛ فلا سجود عليه. (1)
(1) وانظر: «الأوسط» (3/ 304) ، وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (1/ 275) .