اليدين أيضًا، والأصح عنه أنه يجوز في اليدين.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور؛ قياسًا على الخُفين، والركبتين، وعلى القفازين، وقد علَّق البخاري في «صحيحه» عن الحسن، أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة، ويداه في كُمِّه.
ثم استدل بحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كُنَّا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيضع أحدنا طرف الثوب من شِدَّة الحر في مكان السجود، فيسجد عليه.
وهو في «صحيح مسلم» أيضًا برقم (620) . (1)
(1) وانظر: «المغني» (2/ 197) ، «الفتح» لابن رجب (2/ 266 - ) .