قال أبوعبدالله غفر الله له: لم يصح في المسألة حديثٌ؛ فالأمر واسعٌ، والأقرب إلى السُّنَّة تقديم اليدين على الركبتين؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «ثم يُكَبِّر حين يهوي ساجدًا» (1) ، وكأنَّ البخاري استند إليه في هذه المسألة، ولحديث البراء بن عازب: كان لا يحني أحدٌ مِنَّا ظهره حتى يقع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده. وهو متفق عليه (2) . (3)
(1) تقدم في الكتاب برقم (286) .
(2) أخرجه البخاري برقم (690) ، ومسلم برقم (474) .
(3) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 90) ، «المغني» (2/ 193 - 194) ، «الأوسط» (3/ 165 - 166) .