مسألة [1] : موضع البصر في التشهد.
قال النووي -رحمه الله-: والسُّنَّةُ أن لا يجاوز بصره إشارتَه، وفيه حديث صحيح في «سنن أبي داود» . انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: يُشيرُ النووي -رحمه الله- إلى حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود (990) ، والنسائي (3/ 39) ، وغيرهما، وفيه: «وأشار بالسبابة، ولا يجاوز بصره إشارته» ، وهو حديثٌ حسنٌ.
مسألة [2] : تحريك الإصبع في التشهد.
• ذهب بعض أهل العلم إلى تحريك الإصبع، وهو قول بعض الشافعية والمالكية واستدلوا بما جاء في حديث وائل بن حُجر -رضي الله عنه-، في صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها» ، أخرجه البيهقي (2/ 132) ، وغيره.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم التحريك؛ لأنَّ كل من روى صفة جلوس النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التشهد ذكر الإشارة، ولم يذكر التحريك، بل ثبت عند أبي داود، والنسائي بإسناد ظاهره الحسن عن عبدالله بن الزبير، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُشير