فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [1] : هل يشمل سجود السهو صلاة النافلة؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (2/ 443) : وَحُكْمُ النَّافِلَةِ حُكْمُ الْفَرْضِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُشْرَعُ فِي النَّافِلَةِ. وَهَذَا يُخَالِفُ عُمُومَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» ، وَقَالَ: «إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» ، وَلَمْ يُفَرِّقْ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ؛ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهَا كَالْفَرِيضَةِ. اهـ

وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (3/ 325) بإسناد صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إذا أوهمت في التطوع؛ فاسجد سجدتين. (1)

مسألة [2] : هل يسجد للسهو في صلاة الجنازة؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (2/ 444) : وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا سُجُودَ فِي صُلْبِهَا، فَفِي جَبْرِهَا أَوْلَى، وَلَا فِي سُجُودِ تِلَاوَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شُرِعَ؛ لَكَانَ الْجَبْرُ زَائِدًا عَلَى الْأَصْلِ، وَلَا فِي سُجُودِ سَهْوٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ إجْمَاعٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى التَّسَلْسُلِ وَلَوْ سَهَا بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ لَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ. اهـ

ونقل ابن المنذر عن قتادة أنه يعيد سجدتي السهو. (2)

(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ 520) ، «الأوسط» (3/ 325) ، «البيهقي» (2/ 353) .

(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ 522) ، «الأوسط» لابن المنذر (3/ 326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت