350 -وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
الحكم المستفاد من الحديث
• استدل أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تخفيف ركعتي الفجر، حتى إنَّ الإمام مالكًا قال: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن. يعني لحديث عائشة المذكور.
• وذهب الحسن، وعطاء إلى أنه لا بأس بتطويلها.
قال ابن المنذر -رحمه الله-: أما الاقتصار على قراءة أم القرآن؛ فلا أحسِّنُه، ولا إعادة على من فعل ذلك، وأُحِبُّ أن يقرأ فيهما بما روينا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ به، ويخففهما أَحَبُّ إليَّ؛ لاتباع السنة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، ويقرأ مع الفاتحة بشيء من القرآن، ويخففهما. (2)
(1) أخرجه البخاري (1171) ، ومسلم (724) (92) .
(2) انظر: «الأوسط» (5/ 225) ، «المغني» (2/ 541) ، «المجموع» (4/ 27) .