وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [السجدة: 16] ، قال: «كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون» .
فالتنفل بين المغرب والعشاء مشروع بدون تحديد عدد يعتقد فيه الفضيلة، ويدل على ذلك أيضًا أن الشرع نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات؛ فما عدا ذلك من الأوقات له أن يتنفل من الصلاة ما شاء؛ فتأمل ذلك، وبالله نستعين.
وممن نص على مشروعية التنفل في هذا الوقت أنس بن مالك -رضي الله عنه-، وأبو الشعثاء، وسعيد بن جبير، وشريح، والحسن بن مسلم. كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 196) .
وممن كره التنفل في هذا الوقت الحسين بن علي -رضي الله عنه-، وطاوس، ومجاهد، وكان ابن عمر لا يصليها إلا في رمضان كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 197) ، وانظر «مصنف عبد الرزاق» (3/ 44 - ) .