سواء المكتوبة والنافلة. اهـ
ويدل على انعقادها باثنين صلاة ابن عباس -رضي الله عنهما-، مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الليل، وكذلك حذيفة، وابن مسعود، وكلها في «الصحيح» .
وحديث أبي سعيد: «من يتصدق على هذا، فيصلي معه؟» فقام رجلٌ، فصلَّى معه. (1)
وتنعقد بالصبي كما قال الجمهور؛ لأنَّ ما صحَّ في النافلة، صحَّ في الفريضة، والله أعلم.
(1) أخرجه أحمد (3/ 5) ، وأبو داود (574) بإسناد صحيح.