قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم -رحمه الله- في «أعلام الموقعين» (2/ 357) ، فقد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة، وأثر عائشة، وأم سلمة:"ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ؛ لَكَفَى". انتهى.
قلتُ: ولكن ينبغي أن لا تتكلف الجماعة في حق النساء؛ لأنَّ التكلف في ذلك لم يكن معهودًا، والله أعلم. (1)
(1) وانظر: «المغني» (3/ 37) ، «المجموع» (4/ 199) .