ابن عباس؛ فهو منقطعٌ (1) ، ضعيفٌ.
5)أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-، عند ابن المنذر إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية معمر عن قتادة، ولكن أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 373) ، بإسناد صحيح، ثم قال: الكفر ها هنا كفر النعمة، وليس بكفر يَنْقُل عن المِلَّة، كأنه قال: كفرٌ لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته، كما في امتثال عزيمته - صلى الله عليه وسلم -.اهـ
• ثم اختلف القائلون بعدم وجوب القصر في حكم الإتمام على أقوال:
الأول: الإتمام أفضل، وهو قول للشافعي.
الثاني: قول من يُسوِّي بينهما، كبعض أصحاب مالك. وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي قلابة الجرمي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 452) .
الثالث: قول من يقول: القصر أفضل، كقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد.
الرابع: قول من يقول: الإتمام مكروهٌ، كقول مالك في إحدى الروايتين، وأحمد في الرواية الأخرى.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (24/ 9) : وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سُنَّة -يعني القصر-، وإنَّ الإتمام مكروه. اهـ
(1) في إسناده أيضًا: حميد بن علي العقيلي، يرويه عن الضحاك، قال البخاري في «التاريخ» : مرسل. وحميد فيه ضعف، وصحَّ عن ابن عباس بمعناه في «الأوسط» لابن المنذر (4/ 333) .