فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 5956

وقد احتج لهم بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، في «الصحيحين» : «لا تسافر امرأة ثلاثًا؛ إلا ومعها ذو محرم» . (1)

القول الثالث: مسيرة يوم تام، وهو قول الأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن المنذر، وثبت هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وقال به الزهري أيضًا.

وقد احتُجَّ لهم بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» : «لا تسافر المرأة مسيرة يوم؛ إلا ومعها ذو محرم» . (2)

القول الرابع: يقصر في كل سفرة طويلة، وقصيرة، فكل ما يُسمى سفرًا؛ قصر فيه الصلاة، وهو قول داود الظاهري، وطائفة من الحنابلة.

واختاره ابن قدامة في «المغني» ، فقال: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأنَّ أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد رُوي عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، خلاف ما احتج به أصحابنا، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين:

أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- التي رويناها، ولظاهر القرآن؛ لأنَّ ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض؛ لقوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ

(1) أخرجه البخاري برقم (1086) ، ومسلم برقم (1338) .

(2) أخرجه البخاري برقم (1088) ، ومسلم برقم (1339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت