فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 5956

القول الخامس: يصلي أربعًا، أو ستًّا، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، والثوري.

القول السادس: يصلي ركعتين، ثم يصلي أربعًا، ثبت ذلك عن علي، وابن عمر، وأبي موسى، بأسانيد صحيحة، وقال به مجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، والثوري.

قال أبو عبد الله غفر الله له: بعض الأقوال المتقدمة تتداخل، والأقرب في هذه المسألة: أنه مخير بين ركعتين، وأربع؛ لأنه هو الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم. (1)

(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 535) ، «التمهيد» لابن عبد البر (14/ 171) ، «الأوسط» لابن المنذر (4/ 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت