فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 5956

463 -وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. (1)

464 -وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُد، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (944) : وصلاة الخوف على هذه الصفة: أن يصلي الإمام أربع ركعات، وتصلي كل طائفة خلفه ركعتين، لها صورتان: إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين، فهو جائز عند الشافعي وأصحابه.

واختلفوا: هل هي أفضل من صلاة ذات الرقاع؟ على وجهين لهم، وكذلك اختار الجوزجاني هذه الصلاة على غيرها من أنواع صلوات الخوف؛ لما فيها من تكميل الجماعة لكل طائفة، واختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من أجازها في صلاة الخوف دون غيرها، وهو منصوص أحمد، وهو قول الحسن البصري أيضًا، واختاره طائفة من أصحابنا.

ومن أصحابنا من قال: هي مُخرجة على الاختلاف عن أحمد في صحة ائتمام

(1) حسن لغيره. أخرجه النسائي (3/ 178) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر به.

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن وجابر، ولأن رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف. ولكن الحديث حسن بشاهده الذي بعده.

(2) حسن. أخرجه أبو داود (1248) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة به. وهذا إسناد حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت