فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [1] : إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول؟

• ذهب الشافعي وأصحابه، وهو وجهٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدرِكًا للركعة الأولى، بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين، وركوعين.

• وذهب جماعةٌ من الحنابلة إلى أنه يكون مُدْرِكًا للركعة.

والصواب هو القول الأول، وقد رجَّحه الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما. (1)

مسألة [2] : صلاة الكسوف في أوقات النهي.

• منع من ذلك: الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية.

• وأجاز ذلك: الشافعية، وأحمد في رواية، واختارها جماعة من أصحابه، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وغيره.

وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلَّى لسبب، وقد تقدم أنَّ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النهي على الرَّاجح. انظر: (باب المواقيت من كتاب الصلاة) .

(1) وانظر: «المجموع» (5/ 61) ، «المغني» (3/ 332) ، «الإنصاف» (2/ 421) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت