وهو قول إسحاق، إذا كان عالمًا بالنهي، وقال ابن القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت.
وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ تحريم الحرير ليس عائدًا إلى الصلاة بنفسها، بل هو محرم في الصلاة، وفي غير الصلاة، والله أعلم. (1)
تنبيه: حكم لباس الثوب المغصوب والمُشْتَرى بالمال الحرام كحكم الحرير في التحريم، وفي كونه تُجْزِئُهُ الصلاة عند الجمهور مع الإثم، ولكن تحريم هذا عامٌّ في حقِّ الرجال والنساء. (2)
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (375) .
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (375) .