فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 5956

ثم ذكر بعدُ أنَّ ابن المنذر أيضًا نقل الإجماع على ذلك.

• وأما الصلاة في ثوبين فأكثر العلماء على استحباب ذلك، وجاء عن علي، وجابر، وأُبي بن كعب، وابن عباس، وخالد بن الوليد، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم- (1) ، أنهم كانوا يصلون في الثوب الواحد، وَحُمِل فعلهم ذلك على بيان الجواز.

وأخرج عبد الرزاق (1/ 358) ، وابن المنذر (5/ 53) من طريقه، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: «ألم أكسك ثوبين؟» فقلت: بلى. قال: «أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟» فقلت: لا. فقال: «الله أحق من تزين له -أو من تزينت له-» وإسناده صحيح.

وقد دلَّ على استحباب ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» (2) أنَّ رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوكلكم يجد

(1) أثر علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 313) بإسناد صحيح، وأثر جابر -رضي الله عنه- أخرجه مسلم (3008) .

وأثر أبي بن كعب -رضي الله عنه-: ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 312) من طريق أبي نضرة، عن أبي ابن كعب به. وهو منقطع؛ أبو نضرة لم يدرك أبي بن كعب؛ لأن أبيًا مات في خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

وأثر ابن عباس -رضي الله عنهما-: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 312) بإسناد صحيح.

وأثر خالد بن الوليد -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 312) ، وعبد الرزاق (1/ 355) بإسناد صحيح.

وأثر أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 312) بإسناد صحيح.

(2) أخرجه البخاري برقم (358) ، ومسلم برقم (515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت