فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 5956

ولأنه لا يتم دفنه إلا بحمله، وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب.

والسنة أن يحملوه على أعناقهم؛ لحديث الباب: «فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» .

ولحديث أبي سعيد في «البخاري» (1380) : «إذا وُضِعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإنْ كانت صالحة قال: قالت: قدموني ... » الحديث.

وأما حملها بسيارة، أو عربة فخلاف السنة، إلا أن يُحتاج إلى السيارة؛ لبعد المقبرة بُعْدًا يشق على الحاملين ذلك البعد؛ فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم. (1)

(1) وانظر: «المجموع» (5/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت