أن توضع الجنازة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك منسوخ أيضًا بحديث علي المتقدم، وهو قول الشافعي، وجماعة من أصحابه، ومالك، والحميدي، وغيرهم، وصحَّ ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أعني عدم القيام، واستدلا بأنه آخرالأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح؛ لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم. (1)
(1) وانظر: «الأوسط» (5/ 391) ، «المجموع» (5/ 280) ، «الفتح» (1310) ، «التمهيد» (6/ 265 - ) ط/مرتبه، «المحلَّى» (591) .