مسألة [1] : ستر الميت عند إدخاله القبر.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (5/ 295) : قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد (1) ، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ
قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» : لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ
وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم. (2)
مسألة [2] : وضع قطيفة تحت الميت.
• جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.
(1) أثر عبدالله بن يزيد -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 326) بإسناد صحيح.
(2) وانظر: «المغني» (3/ 431) ، «الأوسط» (5/ 457) .