فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 5956

مرفوعًا: «من وَليَ يتيمًا له مال؛ فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» ، (1) ولكنه حديث ضعيفٌ، فيه: المثنى بن الصباح، وهو ضعيفٌ، أو أشد، ويُغني عنه حديث ابن عباس المتقدم.

وقد احتج المانعون من ذلك، أو القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي، والمجنون بحديث: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة» ومنهم: «الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل» . (2)

وأجاب الجمهور: أنَّ الزكاة حقٌّ في المال؛ فليس له علاقة في التكليف، وعدمه؛ لدلالة حديث ابن عباس المتقدم على ذلك، وهذا القول هو الثابت عن الصحابة، أعني قول الجمهور كما نقل ذلك ابن المنذر عنهم.

وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم- الذين ذكرهم ابن المنذر أخرجها عبد الرزاق (4/ 66 - 70) ، وابن أبي شيبة (3/ 149 - 150) ، والبيهقي (4/ 107 - 108) ؛ إلا أثر الحسن بن علي، وكلها ثابتة محتجٌّ بها. (3)

تنبيه: جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: من ولي يتيمًا؛ فليُحْصِ عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإنْ شاء زكَّى، وإنْ شاء ترك. أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والبيهقي، وفيه علَّتان: إحداهما: ليث بن أبي سليم ضعيفٌ مُختلطٌ، والثانية: انقطاعٌ بين مجاهد، وابن مسعود.

(1) سيأتي في الكتاب برقم (592) .

(2) سيأتي في الكتاب برقم (1084) .

(3) انظر: «المجموع» (5/ 331) ، «الإنصاف» (3/ 4) ، «المغني» (4/ 69) ، «المحلَّى» (638) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت