الإبل، فتلف أربعة بعد الحول، وقبل التمكن من الأداء حيث قلنا: إنه شرط في الوجوب، وجبت عليه شاة بلا خلاف، وكذا إن قلنا: التمكن شرطٌ في الضمان، وقلنا: الوقص عفو، وإن قلنا: يتعلق به الفرض؛ وجب خمسة أتساع شاة.
قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب والعمل عليه، والله أعلم. (1)
(1) انظر: «المجموع» (5/ 393) ، «شرح سنن النسائي» للأثيوبي (22/ 75) .