فهرس الكتاب

الصفحة 1895 من 5956

والذي يظهر أنَّ الصحابة قالوا: ليس فيها زكاة؛ لأنَّ العوامل لم تكن سائمة عندهم؛ ولذلك فإنَّ جماعةً من أهل العلم يذكرون أثر علي، وجابر في مسألة اشتراط السَّوم في زكاة الإبل، والبقر، والله أعلم. (1)

592 -وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. (2)

الحكم المستفاد من الحديث

في هذا الحديث دلالة على وجوب الزكاة في مال اليتيم، وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل [كتاب الزكاة] .

(1) انظر: «التمهيد» (7/ 14 - 15) ، «المغني» (4/ 12) ، «الأموال» (ص 519،525) .

(2) ضعيف. أخرجه الترمذي (641) ، والدارقطني (2/ 109) ، وفي إسناده المثنى بن الصباح، وهو ضعيف أو أشد، وقد أعل بأنه موقوف على عمر، قال الدارقطني في «العلل» (2/ 156 - 157) : رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب، ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر، ولم يذكر فيه عمرو بن شعيب، ولا ابن المسيب، قال: ورواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ثم قال: وحديث عمر أصح. اهـ

فالراجح أنه موقوف على عمر، وأثر عمر له طرق يصح بها عند أبي عبيد (ص 612) ، وعبدالرزاق (4/ 68 - ) ، وابن أبي شيبة (3/ 150) .

وأما المرسل الذي ذكره الحافظ، فأخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 224) من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهك، مرسلًا وفيه مع إرساله عنعنة ابن جريج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت