وفي «سنن البيهقي» (4/ 122) بإسناد صحيح عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
هذا وننبه على أنَّ العنب الذي لا يأتي منه زبيب ليس فيه زكاة على الصحيح خلافًا للجمهور؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أوجب الزكاة في الزبيب.
وإليه يميل الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (18/ 62) .
قال -رحمه الله-: والأحوط أن يزكيه. (1)
(1) وانظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 56 - ) .