فهرس الكتاب

الصفحة 1936 من 5956

متعان إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعشور نحل له، وسأله أن يحمي واديًا يقال له (سلبة) ، فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك. فكتب عمر: إنْ أدَّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من عشور نَحْلِهِ فاحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.

فتبين من سياق الحديث بطوله أنَّ الرجل جاء بعشور نحله بنفسه لا أنه زكاة أوجبها عليه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولذلك فإنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جعل ذلك مُقابِلًا للحماية، ولم يأخذه عليه إلا بذلك.

وجاء من حديث أبي سيارة، أخرجه ابن ماجه (1823) عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ لي نحلًا. قال: «أدِّ العشور» ، قلت: يا رسول الله، احمها لي. فحماها لي. وهو من طريق: سليمان بن موسى عن أبي سيارة.

قال الترمذي -رحمه الله-: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: حديثٌ مرسل، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وليس في زكاة العسل شيء يصحُّ. اهـ

وأخرج الترمذي (629) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍ زقٌّ» ، وفي إسناده: صدقة بن عبد الله السمين، وهو متروكٌ، واتُّهِمَ بالوضع.

وروى ابن أبي شيبة (3/ 142) من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت