الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: لَا تَجِبُ إلَّا فِي الْأَثْمَانِ يعني الذهب والفضة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ -عليه السلام-: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ، فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ مَعَ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، كَالْغَنِيمَةِ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنَّ الركاز واجب في كل مال من الذهب والفضة وغيرهما. (1)
(1) وانظر «التمهيد» (7/ 31) .