فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 5956

الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: لَا تَجِبُ إلَّا فِي الْأَثْمَانِ يعني الذهب والفضة.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ -عليه السلام-: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ، فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ مَعَ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، كَالْغَنِيمَةِ. اهـ

قلتُ: الصحيح أنَّ الركاز واجب في كل مال من الذهب والفضة وغيرهما. (1)

(1) وانظر «التمهيد» (7/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت