فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 5956

فالمراد بالسبعة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وبالستة: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاريَّ ومسلمًا. وقد أقول الأربعة وأحمد.

وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة: من عداهم، والأخير.

وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما.

وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» .

واللهَ أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالًا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت