فهرس الكتاب

الصفحة 2031 من 5956

على فقرائهم».

• وذهب أحمد في رواية إلى عدم الجواز.

والصواب قول الجمهور، وإذا صرفها إلى بلد آخر أجزأت عند الجمهور، وعند أحمد، وحكى بعض الحنابلة وجهًا أنها لا تجزئ.

والصواب قول الجمهور، وبالله التوفيق. (1)

(1) انظر: «المغني» (4/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت