وعن النخعي، والزهري.
واستدلوا بما يلي:
1)حديث: «صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالمُفْطِرِ فِي الْحضَرَ» أخرجه النسائي (4/ 183) ، وابن ماجه (1666) ، من حديث عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه-.
1)قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185] .
2)قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» أخرجه البخاري (1946) ، ومسلم (1115) من حديث جابر -رضي الله عنه-.
3)قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الذين صاموا: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» .
• وذهب جمهور العلماء، والأئمة الأربعة إلى جواز الصيام في السفر، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها: حديث أنس، وجابر، وأبي سعيد، وكلها في «الصحيح» (1) ، والمعنى متقارب: «كُنَّا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي في الكتاب.
وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي:
1)أما حديث: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر» : فالصحيح فيه أنه من قول عبد الرحمن بن عوف، وليس مرفوعًا، رجَّح ذلك أبو زرعة كما
(1) أخرجها مسلم برقم (1116) (1117) (1118) ، وأخرج البخاري حديث أنس -رضي الله عنه- برقم (1947) .