فهرس الكتاب

الصفحة 2371 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [1] : أيهما يقدم: حجة الإسلام، أم حجة النذر؟

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (7/ 119) : مذهبنا وجوب تقدم حجة الإسلام، وبه قال ابن عمر، وعطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال ابن عباس، وعكرمة، والأوزاعي: يجزئه حجة واحدة عنهما. انتهى المراد.

قلتُ: الراجح هو القول الأول، وأثر ابن عمر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 201) ، وأحمد كما في «مسائل عبد الله» (ص 220) ، بإسناد صحيح، وهو ترجيح الظاهرية؛ لأنه ركنٌ من أركان الإسلام، ووجوبه متقدم على وجوب النذر، وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 201) ، وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ، وعزاه في «المغني» (5/ 44) إلى سنن ابن منصور، وهي مفقودة. (1)

مسألة [2] : إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعًا، ولم يكن حج حجة الإسلام؟

• في المسألة قولان:

القول الأول: يقع عن حجة الإسلام، وهو قول ابن عمر كما تقدم، وهو مذهب أحمد، والشافعي.

(1) وانظر: «المحلَّى» (905) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت