فهرس الكتاب
الصفحة 2405 من 5956
الرّابِعُ: أَنْ لَا يَعْلَمَ هَلْ أَحْرَمَ فُلَانٌ، أَوْ لَا؟ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مِنْ لَمْ يُحْرِمْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إحْرَامِهِ. اهـ (1)
(1) وانظر: «المغني» (5/ 98) ، «المجموع» (7/ 227) .
حجم الخط: