فهرس الكتاب

الصفحة 2440 من 5956

وَأَمَّا الِاكْتِحَال لِلزِّينَةِ فَمَكْرُوه عِنْد الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَة، مِنْهُمْ: أَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَفِي مَذْهَب مَالِك قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَفِي إِيجَاب الْفِدْيَة عِنْدهمْ بِذَلِكَ خِلَاف. اهـ

قلتُ: وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 442) : أنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء مالم يكن فيه طيب.

واستدل الذين قالوا بالكراهة بحديث جابر في «مسلم» (1218) : أنَّ عليًّا قدِم من اليمن فوجد فاطمة -رضي الله عنها- ممن حلَّ، فلبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، فأنكر عليها، فقالت: إنَّ أبي أمرني بهذا، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صدقت، صدقت» .

والصواب هو قول الشافعي، والله أعلم. (1)

(1) انظر: «المغني» (5/ 156) ، «المصنف» (4/ 442 - 443) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت