فهرس الكتاب

الصفحة 2466 من 5956

لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ، فَلَمْ يُفْسِدْ الْحَجَّ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. اهـ

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (7/ 421) : لو وطئ امرأةً في دبرها، أو لاط برجل، أو أتى بهيمة؛ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يفسد حجُّه وعمرته، وقال أبو حنيفة: البهيمة لا تفسد، ولا فدية، وفي الدبر روايتان، وقال داود: لا تفسد ا لبهيمة واللواط. اهـ (1)

(1) وانظر: «المغني» (5/ 168) ، «المجموع» (7/ 421، 291) ، «الإنصاف» (3/ 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت